الآخوند الخراساني
124
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا ، بخلاف العكس ، فإنّه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما أشرنا إليه ( 1 ) في أواخر الاستصحاب .
--> ( 1 ) في خاتمة الاستصحاب . . ( 2 ) في الأصل : « ويرد » . . ( 3 ) أي كون الأمارة . . ( 4 ) في الأصل : « ومقدّما » . .